بتاريخ ٩ اذار ٢٠١٠، أصدرت الجمهورية اللبنانية سندات يوروبوند بقيمة ١،٢مليار دولار أميركي مدّتها عشر سنوات مع قسيمة (فائدة) بنسبة ٦،٣٧٥% تستحق في شهر آذار ٢٠٢٠، و ذلك من ضمن برنامج سندات عالمية متوسطة الأجل (“البرنامج”) بقيمة ٢٢ مليار دولار أميركي.
بالإضافة إلى هذه السندات، تستحق في شهري نيسان وحزيران من هذا العام، مجموعتين إضافيتين من السندات التي اصدرتها الجمهورية اللبنانية بقيمة اجمالية تبلغ ١،٣ مليار دولار أميركي.
في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان، يدور النقاش في الشهور الأخيرة حول ما إذا كان ينبغي على الجمهورية اللبنانية سداد سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠ (و/أو سندات اليوروبوند الأخرى المستحقة في وقت لاحق من هذا العام). لهذه المسألة أهمية كبيرة إذ أن أكثر من ٢٥٪ من السندات المستحقة في اذار ٢٠٢٠ هي مملوكة من غير اللبنانيين وفقاً لتقارير غير رسمية.
إن الغاية من هذا المقال هي دراسة أثر تخلف الدولة اللبنانية عن سداد الديون بالاستناد الى قانون الاستثمار الدولي وبشكل خاص ايضاح الإجراءات القانونية التي قد يلجأ إليها بعض حاملي السندات غير اللبنانيين ضد الدولة اللبنانية في حال عدم سداد السندات المستحقة في ظل هذه القوانين.
نظراً لندرة الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية الدولية في المنازعات الناشئة عن الديون العامة (ديون الدول)، لا يزال يشوب القانون الدولي المتعلق بهذا الموضوع الكثير من النواقص حيث انه لا وجود لإجراءات قانونية محددة مسبقاً يمكن ان تلجأ إليها الدول لأجل إعادة هيكلة ديونها. نتيجة لهذا الفراغ القانوني، لجأت الدول الى الحلول التعاقديّة لدعم اجراءات إعادة الهيكلة خاصةً عبر استخدام ما يسمى “بنود اجراءات جماعية” Collective Action Clauses CACs على الرغم من أنه لم يتم تقييم فعالية هذه الاجراءات بعد.
يتضمن البرنامج” الذي تم بموجبه إصدار سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠ “بنود إجراءات جماعية” يمكن بموجبها تعديل شروط السندات (بما فيها شروط الدفع والمبالغ المستحقة) وذلك شرط موافقة حاملي السندات الممثلين لـ٧٥٪ على الاقل من القيمة الاجمالية للإصدار على أي تعديل، و يكون القرار المتخذ في هذا السياق ملزماً لجميع حاملي السندات.
في الوقت الذي يتبين مما سبق أنه بالإمكان الارتكاز على بنود الاجراءات الجماعية للتوصل إلى حل حبي أو بالتراضي مع مجموعة حاملي السندات قبل التخلف عن سداد الديون، إلا أن ذلك لا يمنع أن يصار إلى الاتفاق على هذه البنود في مرحلة لاحقة على التخلف عن السداد.
بالتالي، تهدف “بنود الاجراءات الجماعية” الواردة في سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠ إلى تفادي احتمال رفض أقلية من الدائنين المشاركة في إعادة هيكلة السندات وأن تختار عوضاً عن ذلك تنفيذ شروط السندات بأي وسيلة كانت، من ضمنها البدء في الإجراءات القانونية ضد الدولة المدينة.
في حال اختارت الدولة اللبنانية التخلف عن تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في شهر اذار ٢٠٢٠، تصبح أمام خيار من إثنين: (١) إما ان تنجح في التفاوض مع ٧٥٪ او اكثر من حاملي السندات على إعادة هيكلة لاحقة لهذه السندات تكون ملزمة لسائر الدائنين، و (٢) إما ان تفشل بالتفاوض، وعندها قد تضطر لمواجهة الاجراءات القانونية التي قد يقيمها بوجهها دائنوها.
يبقى السؤال: ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على الدولة اللبنانية توقّعها من حاملي السندات غير اللبنانيين في حال عدم سداد سندات اليوروبوند؟
بداية، تجدر الإشارة الى أن هذه السندات كانت قد نصت على أن الإصدار خاضع لقوانين ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، كما نصت على الاختصاص غير الحصري لمحاكم ولاية نيويورك أو أي محكمة اتحادية أخرى يكون مركزها ضاحية منهاتن في هذه المدينة، للنظر بأي نزاع ينشأ بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات.
هنا، يتبين من عدد من الحالات المماثلة أن لجوء الدائنين إلى محاكم دول غير تلك التابعة للدولة المصدّرة للسندات كان غير ذي فعّالية ولم يؤد إلى النتيجة المرجوة والتي هي عادةً التنفيذ على ممتلكات الدولة المتخلفة خاصةً تلك الممتلكات الموجودة خارج الدولة المعنية. خاصةً ومن المعلوم أن الدولة اللبنانية تملك عدداً محدوداً من الأصول والأموال خارج اراضيها حيث لا يمكن استبعاد أن تقوم بالتذرع بالحصانة السيادية من أجل عرقلة تنفيذ القرارات القضائية المؤيدة للدائنين من حاملي السندات.
وبالفعل، جاءت الفقرة الأولى من المادة ٨٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية لتمنع الحجز على اموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة مما يعني عملياً أن أي قرار يستحصل عليه حاملو السندات أمام محاكم نيويورك أو أي محاكم أخرى لا يمكن تنفيذه في لبنان. وقد نصت السندات على ذلك بوضوح حيث ورد فيها: “يجب على المستثمرين التنبه إلى أنه من الأرجح أن التنازل عن الحصانة هو اجراء غير فعال فيما يتعلق بالأصول والممتلكات التي تقع ضمن حدود الجمهورية اللبنانية”.
من هنا، ونظراً لعدم فعالية الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنية، ظهر التحكيم الاستثماري كخيار محبّذ للمستثمرين وحاملي السندات السيادية وذلك عقب الركود الاقتصادي الذي ضرب الارجنتين بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢.
لا بد من الإشارة إلى أنه لكي يتم اللجوء إلى التحكيم الاستثماري ضد أي دولة متعثرة، يجب أن تكون الدولة المدعى عليها قد تخلفت عن سداد ديونها العامة، إضافةً إلى انها فشلت في التقيد بالتزاماتها الدولية لجهة حماية الاستثمارات الأجنبية على أراضيها.
وفي هذا الإطار، طرح السؤال ما إذا كان شراء سندات سيادية يعتبر “استثمارا أجنبياً” بحد ذاته حيث أن اجتهادات التحكيم الدولي لا تجمع بعد على ذلك. إلا أنه يتبين أن عدداً متزايداً من المحكمين الدوليين يتجهون نحو اعتبار هذه العمليات استثمارا أجنبياً جديراً بالحماية مثله مثل أي استثمار أجنبي آخر.
وبالفعل، فقد رفعت العديد من الدعاوى التحكيمية خلال العقدين الماضيين من قبل حاملي سندات اجانب ضد دول متعثرة، مثل الارجنتين، فنزويلا، ومؤخراً اليونان، وقبرص حيث غالباً ما كان آلاف من حاملي السندات يتّحدون في هذه الدعاوى التحكيمية فيما يمكن اعتباره “دعاوى جماعية (Class Action Suit). في هذا الإطار، صدر قرار تحكيمي حديث في شهر شباط ٢٠٢٠ اعتبرت فيه هيئة التحكيم انها مختصة للنظر في دعوى رفعها (٩٥٦) مستثمراً يونانياً ضد دولة قبرص لاسترداد (٣٠٠) مليون يورو من السندات والودائع المصرفية التي تمت مصادرتها من قبل المؤسسات الاوروبية كجزء من الخطة المالية لإنقاذ الدولة القبرصية. ويتطابق هذا القرار مع قرار سابق صدر ضد الارجنتين قررت بموجبه هيئة التحكيم، بالأغلبية، أنها مختصة للنظر في “دعاوى جماعية” رفعها أكثر من (٦٠) الفاً من حاملي السندات من الجنسية الإيطالية.
في هذا السياق، يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الهيئة القضائية الأمثل لإقامة دعاوى التحكيم ذات الطابع الاستثماري وذلك كونه مؤسسة تحكيم دولية تابعة لمجموعة البنك الدولي وقد تأسست عام ١٩٦٦ بموجب ما يعرف باتفاقية واشنطن للعام ١٩٦٥. وتظهر أحدث البيانات ان ١٥٣ دولة متعاقدة (بما فيها لبنان) قد وافقت على تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لاتفاقية ICSID والتقيد بها.
يقترن عادةً انضمام الدول إلى اتفاقية ICSID بمعاهدات استثمار ثنائية (Bilateral Investment Treaties) تكون مبرمة بين دولتين منضمتين إلى معاهدة واشنطن. تحدد هذه المعاهدات الشروط والأحكام التي ترعى الاستثمار الخاص من قبل مواطني وشركات الدولة الاولى (دولة المنشأ) في الدولة الثانية (الدولة المضيفة). بحكم معاهدات الاستثمار الثنائية هذه، توافق كل من دولة المنشأ والدولة المضيفة على تسوية أي نزاع ينشأ عن استثمار المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم. حتى تاريخه، ابرمت الجمهورية اللبنانية معاهدات استثمار ثنائية مع حوالي خمسين دولة مختلفة منها سويسرا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والمانيا والكويت والامارات وغيرها من الدول.
تمنح معاهدة الاستثمار الثنائية، بفضل الحماية الممنوحة للاستثمارات الأجنبية وخيارات التقاضي المدرجة فيها، خياراً قضائياً بديلاً عن المحاكم الوطنية يمكن لحاملي السندات اللجوء إليه من أجل تحصيل ديونهم، وهذا ما يفسر ازدياد اللجوء إلى هذه الهيئات التحكيمية البديلة عن المحاكم الوطنية حيث تمنح قرارات ICSID فرصة جديّة للتنفيذ ضد الدول المتخلفة عن سداد ديونها.
في الواقع، يجوز للدائن أن ينفذ اي قرار صادر عن ICSID في أي دولة متعاقدة، كما يجوز له التنفيذ في نفس الوقت في أكثر من دولة. تاريخياً، كان امتثال الدول لقرارات ICSID مرتفعا بسبب مخاطر المس بسمعتها، وبسبب الضغوطات الديبلوماسية والسياسية من قبل البنك الدولي والمجتمع الدولي كي تبادر الدولة المتعثرة بإيفاء موجباتها تجاه المستثمر الأجنبي. لذا، عندما رفضت مثلاً الأرجنتين الامتثال لقرارات ICSID الصادرة ضدها، علّقت الولايات المتحدة وضعها التجاري ضمن نظام الأفضليات المعتمد في الولايات المتحدة وهددت بعرقلة اتفاق مع أعضاء نادي باريس لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأميركية بالتوقف عن اعادة جدولة القروض. ان هذه التدابير أرغمت الأرجنتين على الدخول في اتفاقات تسوية مع العديد من دائنيها.
في الخلاصة، هناك احتمال كبير أن يلجأ الدائنون حاملي السندات من غير اللبنانيين، والذين ترتبط دولهم باتفاقيات استثمار ثنائية مع لبنان، إلى تطبيق اتفاقية ICSID وإقامة دعاوى تحكيم استثماري ضد الدولة اللبنانية، نظراً إلى أن الدولة اللبنانية تمتلك عددًا محدودًا جدًا من الأصول التي يمكن التنفيذ عليها في حال مقاضاتها أمام المحاكم الوطنية، بينما هي مرغمة للامتثال لقرارات ICSID الصادرة ضدها. بالتالي، في حال السير في دعاوى التحكيم الاستثماري، يمكن لحاملي السندات من غير اللبنانيين التنفيذ على أموال الدولة اللبنانية وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة وهذا ما يجب أن تحتاط منه الدولة اللبنانية نظراً لجديّة وخطورة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي قد تصيب لبنان واللبنانيين.
المصدر: المركز اللبناني للدراسات